الشيخ حسين آل عصفور

143

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وخبر أبي الحسن الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه ، قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلَّا أن يكون سفيها أو ضعيفا . وموثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل يجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . * ( و ) * يستفاد من الكتاب والأخبار المفسّرة للآية المذكورة أنّه * ( لا ) * يجوز * ( للسفيه ) * الذي يشتري الشيء بأضعاف قيمته ويضع الأشياء في غير مواضعها أو ينفقها في المعاصي وإن كان عاقلا * ( و ) * لا * ( المفلس ) * وهو الذي نقصت أمواله عن ديونه التصرّف * ( في شيء من أموالهما إجماعا ) * كما نقله غير واحد من علمائنا * ( لكن في ) * الأموال التي حجر عليها الحاكم هذا في * ( المفلس ) * قد عرفته فيما سبق ولكن لا يمنع إلَّا * ( بعد حجر الحاكم [ عليه ] ) * الكائن بعد طلب الديان له كما مرّ تقريره * ( فيجوز ) * تصرفه * ( قبله بلا خلاف ) * بين أصحابنا . وإنّما الخلاف في السفيه لتعدد الأقوال فيه كما ستسمعها إلَّا أنّ المشهور بينهم عدم توقّفه على حكم الحاكم * ( وربّما ) * قيل به كما وقع للمحقق والعلامة في أحد قوليه . وقد أشار إليه المصنف بقوله : وربّما * ( يلحق به السفيه أيضا لأنّ الحجر ) * مطلقا * ( حكم شرعي فلا يثبت إلَّا بدليل شرعي ) * ولأنّ السفه أمر خفي والأنظار فيه مختلفة فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم * ( وهو ) * استدلال * ( ضعيف يدفعه ) * ظاهر القرآن مفهوما ومنطوقا لأنّ * ( مفهوم ) * آية قوله تعالى : * ( * ( « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) * ) * * ( فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * » ، فإنّ المخاطبين بذلك هم الأولياء ومفهوم الشرط هنا إن لم تستأنسوا لهم رشدا فلا تدفعوا لهم فلا مدخل للحاكم هنا . * ( و ) * أمّا المنطوق ف‍ * ( منطوق ) * آية قوله تعالى : * ( « * ( فَإِنْ كانَ الَّذِي ) * ) *